المادة 97
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يجب على شركة تسيير كل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم، تعيين صانع أو صانعي السوق، يعهد إليه بشكل مستمر ضمان سيولة حصص أو أسهم الهيئة المذكورة بصفته مقتنيا ومفوت الحصص أو الأسهم المذكورة.
ف 2يجوز فقط لصانع سوق هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم، الاكتتاب في حصص أو أسهم هيئة التوظيف المذكورة وطلب إعادة شرائها. كما يجب عليه السهر على ألا يتجاوز أو يقل سعر حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم عن قيمة تصفية حصصها أو أسهمها أو قيمة تصفيتها الإرشادية بفارق أقصاه تحدده الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 3استثناء من أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لحاملي حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم، الأمر بإعادة شراء حصصهم أو أسهمهم من لدن الهيئة المذكورة عندما يقل سعر حصصهم أو أسهمهم عن قيمة تصفيتها أو قيمة تصفيتها الإرشادية مطروح منها الفارق المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة أو عندما يتم وقف إدراج الحصص والأسهم المذكورة في جدول أسعار البورصة.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الأول: هيئات التوظيف المدرجة في بورصة القيم
المادة 94 – المادة 97- المادة 94تعتبر هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم، كل هيئة توظيف معتمدة طبقا لهذا القانون والتي ينص نظام تسييرها أو نظامها الأساسي على إدراج حصصها أو أسهمها في جدول أسع
- المادة 95يجب أن يكون لكل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم، استراتيجية استثمار ترمي إلى إعادة تكوين مؤشر مرجعي يتم نشره في إحدى جرائد الإعلانات القانونية وعلى الموقع الإلك
- المادة 96يجب على كل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم أن تحسب قيمة التصفية الإرشادية لحصصها أو أسهمها طيلة حصة التداول.
- المادة 97يجب على شركة تسيير كل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم، تعيين صانع أو صانعي السوق، يعهد إليه بشكل مستمر ضمان سيولة حصص أو أسهم الهيئة المذكورة بصفته مقتنيا ومفوت