مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الثاني: الصندوق الجماعي للتوظيف

المادة 24

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

لا يجوز لحاملي حصص الصندوق وورثتهم وذوي حقوقهم ولدائنيهم أن يطلبوا التقسيم فيما بينهم لأصول الصندوق خلال نشاطه.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الصندوق الجماعي للتوظيف

المادة 18 – المادة 27
  1. المادة 18يعتبر الصندوق ملكية مشتركة لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتكون أصوله من أدوات مالية وسيولة. يتم تسيير الصندوق لحساب الملاك المشتركين. ويتم إصدار حصصه وإعادة شر
  2. المادة 19يمكن أن يضم الصندوق قسما أو عدة أقسام عند تأسيسه أو أن يحدث أقساما جديدة خلال نشاطه. يعد كل قسم من الصندوق بمثابة هيئة توظيف مستقلة، خاضع لأحكام هذا القانون ويك
  3. المادة 20تمثل الحصص التي يصدرها الصندوق أو أحد أقسامه حصريا مساهمة الملاك المشتركين في الصندوق المذكور أو أحد أقسامه وتمنحهم حقوقا والتزامات في حدود نصيب كل واحد منهم، و
  4. المادة 21لا يؤثر إخلال أحد أقسام الصندوق بأحكام هذا القانون على باقي أقسامه.
  5. المادة 22لا تغطي أصول قسم معين سوى ديونه وتعهداته والتزاماته ولا يستفيد إلا من المستحقات التي تخصه.
  6. المادة 23لا يعتبر الصندوق شركة مدنية أو شركة محاصة ولا يخضع للأحكام المتعلقة بشبه الشركات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر ب
  7. المادة 24لا يجوز لحاملي حصص الصندوق وورثتهم وذوي حقوقهم ولدائنيهم أن يطلبوا التقسيم فيما بينهم لأصول الصندوق خلال نشاطه.
  8. المادة 25يعتبر الصندوق المعتمد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤسسا بالتوقيع على مشروع نظام تسييره وبالتحرير الكامل لحصصه الأولى.
  9. المادة 26يجب على شركة التسيير، خلال أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تأسيس الصندوق، القيام بما يلي:
  10. المادة 27يجوز لكل شخص الاطلاع على الوثائق المشار إليها في المادة 26 أعلاه المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التابع لها مقر شركة تسيير الصندوق أو الحصول على مستخر
فهرس النص كاملا · 207 مواد