ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء السابع: العقوباتالقسم الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 202
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف (50.000) درهم إلى مليوني (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1-كل مدير شركة تسيير لهيئة التوظيف أو مؤسسة إيداع، يقوم بتلقي الاكتتابات قبل اعتماد هيئة التوظيف أو بعد سحب اعتمادها؛
- 2-كل مدير لمؤسسة إيداع وكل مستخدم ينفذ أوامر شركة تسيير هيئة التوظيف تخالف أحكام هذا القانون أو بنود نظام تسيير هيئات التوظيف أو نظامها الأساسي أو بيان معلوماتها؛
- 3-كل مراقب للحسابات لا يطبق الالتزامات المنصوص عليها في المواد 92 و 191 و 192 أعلاه؛
- 4-كل شخص خرقا لأحكام المادة 121 أعلاه، يراقب أو يدير أو يسير أو يدبر أو يمثل بأي شكل مباشرة أو بواسطة شركة تسيير هيئة التوظيف؛
- 5-كل شخص يتصرف لحسابه أو لحساب الآخرين، يستخدم بغير حق اسم شركة وتسمية تجارية وإعلان وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن بأنه مؤهل لتسيير هيئات التوظيف، دون التوفر على اعتماد شركة تسيير هيئات التوظيف طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه أو كانت موضوع سحب اعتماد طبقا لأحكام المادة 129 من هذا القانون؛
- 6-كل مدير لشركة التسيير لا يقوم بتسيير بصفة حصرية هيئات التوظيف لمصلحة حاملي حصصها أو مساهميها خرقا لأحكام المادة 134 أعلاه؛
- 7-كل مدير لشركة تسيير لا يتقيد بالأحكام المتعلقة بتصفية هيئات التوظيف المنصوص عليها في القسم الرابع من الجزء الثاني من هذا القانون؛
- 8-كل مراقب حسابات، خرقا لأحكام هذا القانون، قدم عمدا أو أكد معلومات غير صحيحة حول وضعية هيئة التوظيف أو لم يخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير بالاختلالات أو عدم صحة البيانات التي اطلع عليها أثناء مزاولته لمهامه طبقا للمادتين 193 و 194 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 202 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 200 – المادة 205- المادة 200دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف (1.000) إلى خمسين ألف
- المادة 201يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 202يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف (50.000) درهم إلى مليوني (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 203في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم إلى الضعف.
- المادة 204استثناء من أحكام المواد 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا القسم إلى دون الحد الأدنى القانوني، كما لا يجوز ال
- المادة 205يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتسيير وتدبير ومستخدمو شركة تسيير هيئة التوظيف بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات، تحت طا