مادةmadda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء السابع: العقوباتالقسم الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 201

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  1. 1-كل مدير لشركة تسيير لم يقدم بيان المعلومات إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل للتأشير عليه قبل الإصدار للجمهور للحصص الأولى لهيئة التوظيف أو لأسهمها الأولى طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه؛
  2. 2-كل مدير لشركة تسيير أو مؤسسة إيداع لا يتأكد، قبل كل عملية اكتتاب لحصص أو أسهم هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، من كون المكتتب مستثمر مؤهل طبقا لأحكام المادة 113 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 201 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 200 – المادة 205
  1. المادة 200دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف (1.000) إلى خمسين ألف
  2. المادة 201يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. المادة 202يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف (50.000) درهم إلى مليوني (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  4. المادة 203في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم إلى الضعف.
  5. المادة 204استثناء من أحكام المواد 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا القسم إلى دون الحد الأدنى القانوني، كما لا يجوز ال
  6. المادة 205يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتسيير وتدبير ومستخدمو شركة تسيير هيئة التوظيف بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات، تحت طا
فهرس النص كاملا · 207 مواد