مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء السابع: العقوباتالقسم الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 200

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف (1.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مسير لشركة تسيير أو لمؤسسة إيداع حسب الحالة:

  1. –يقوم، لحساب هيئة التوظيف، بعمليات اقتناء أصول أو بتوظيف السيولة في أصول غير تلك المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه؛
  2. –يقتطع أو يأذن باقتطاع مصاريف التسيير وعمولات تتجاوز النسب المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي أو بيان معلوماتها؛
  3. –يستخدم أصول هيئة التوظيف لحسابه الخاص، خرقا لأحكام المادتين 141 و 178 أعلاه؛
  4. –يقوم لحساب هيئة التوظيف، بعمليات بيع أدوات مالية ليست في حوزتها خرقا لأحكام المادة 142 أعلاه؛
  5. –يقوم باقتطاع مصاريف غير تلك المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي أو بيان معلوماتها خرقا لأحكام المادة 147 أعلاه؛
  6. –لا يرسل إلى مراقب الحسابات الوثائق المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه أو تعمد عرقلة الفحص أو المراقبة التي يقوم بها مراقب الحسابات؛
  7. –لم يعين مراقب أو مراقبي الحسابات طبقا لأحكام المادة 189 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 200 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 200 – المادة 205
  1. المادة 200دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف (1.000) إلى خمسين ألف
  2. المادة 201يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. المادة 202يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف (50.000) درهم إلى مليوني (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  4. المادة 203في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم إلى الضعف.
  5. المادة 204استثناء من أحكام المواد 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا القسم إلى دون الحد الأدنى القانوني، كما لا يجوز ال
  6. المادة 205يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتسيير وتدبير ومستخدمو شركة تسيير هيئة التوظيف بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات، تحت طا
فهرس النص كاملا · 207 مواد