ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيفالباب الأول: تكوين الأصول
المادة 54
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1لا يجوز لهيئات التوظيف تلقي اكتتاب عيني في حصصها أو أسهمها إلا بالأصول المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه.
ف 2يجب على شركة التسيير رفض كل أو بعض الأدوات المالية المقترحة من لدن أحد المكتتبين التي قد يترتب عن تلقي الاكتتاب فيها، عدم تقيد هيئة التوظيف المعنية بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 115 أدناه أو التي لا تندرج في استراتيجية استثمارها.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الأول: تكوين الأصول
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب على هيئة التوظيف أن تتقيد في كل وقت وحين بتكوين أصولها كما هو محدد في نظام تسييرها أو في نظامها الأساسي.
- المادة 52يجب أن تكون الأدوات المالية التي تشكل الأصول الأساسية للأدوات المالية الآجلة لهيئة التوظيف، مؤهلة لتكوين أصولها ومطابقة للأصول المحددة في نظام تسييرها أو في نظا
- المادة 53تقوم شركة التسيير بتقييم الأصول التي في حوزة هيئة التوظيف حسب قيمتها في السوق وبحساب قيمة تصفية حصص أو أسهم الهيئة المذكورة طبقا للمادة 3 أعلاه.
- المادة 54لا يجوز لهيئات التوظيف تلقي اكتتاب عيني في حصصها أو أسهمها إلا بالأصول المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه.