ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيفالباب الأول: تكوين الأصول
المادة 53
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1تقوم شركة التسيير بتقييم الأصول التي في حوزة هيئة التوظيف حسب قيمتها في السوق وبحساب قيمة تصفية حصص أو أسهم الهيئة المذكورة طبقا للمادة 3 أعلاه.
ف 2تحدد كيفيات تقييم الأصول المذكورة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الأول: تكوين الأصول
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب على هيئة التوظيف أن تتقيد في كل وقت وحين بتكوين أصولها كما هو محدد في نظام تسييرها أو في نظامها الأساسي.
- المادة 52يجب أن تكون الأدوات المالية التي تشكل الأصول الأساسية للأدوات المالية الآجلة لهيئة التوظيف، مؤهلة لتكوين أصولها ومطابقة للأصول المحددة في نظام تسييرها أو في نظا
- المادة 53تقوم شركة التسيير بتقييم الأصول التي في حوزة هيئة التوظيف حسب قيمتها في السوق وبحساب قيمة تصفية حصص أو أسهم الهيئة المذكورة طبقا للمادة 3 أعلاه.
- المادة 54لا يجوز لهيئات التوظيف تلقي اكتتاب عيني في حصصها أو أسهمها إلا بالأصول المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه.