مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الأول: اعتماد هيئات التوظيف

المادة 9

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1تعد شركة التسيير مشروع نظام تسيير الصندوق بما في ذلك عند الاقتضاء مشروع الملحق الخاص بكل قسم منه أو مشروع النظام الأساسي لشركة الاستثمار.

ف 2يجب أن تتضمن المشاريع المذكورة على الأقل البيانات التالية:

  1. –تسمية هيئة التوظيف ومدتها وكذا تسمية شركة التسيير ومؤسسة الإيداع؛
  2. –صنف هيئة التوظيف؛
  3. –استراتيجية استثمار هيئة التوظيف؛
  4. –لائحة حاملي الحصص الأولين أو المساهمين الأولين وكذا الحصص التي قدمها كل واحد منهم. وعندما يتعلق الأمر بتقديم حصص في شكل أدوات مالية، يرفق نظام التسيير أو الملحق الخاص بالقسم أو النظام الأساسي، بتقرير لتقييم الحصص المذكورة يعد من لدن مراقب أو مراقبي الحصص؛
  5. –كيفيات تقييم أصول هيئة التوظيف أو الأصول التي تم تقديمها لهيئة التوظيف المذكورة؛
  6. –كيفيات ودورية حساب قيمة التصفية لحصص أو أسهم هيئة التوظيف وعند الاقتضاء، كيفيات إدراج هيئات التوظيف المذكورة في سوق منظمة؛
  7. –كيفيات تخصيص النتائج وتوزيع الدخول والأرباح على حاملي الحصص أو المساهمين؛
  8. –النسبة القصوى للعمولات التي يؤديها حاملو الحصص أو المساهمون عند اكتتاب الحصص أو الأسهم أو إعادة شرائها؛
  9. –النسبة القصوى لمصاريف التسيير الموجهة لتغطية مجموع تكاليف استغلال هيئة التوظيف باستثناء تكاليف الاقتراض؛
  10. –تواريخ افتتاح واختتام السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجب أن تتجاوز اثني عشر (12) شهرا. غير أن السنة المحاسبية الأولى قد تصل إلى ثمانية عشر (18) شهرا؛
  11. –كيفيات تغيير نظام التسيير أو النظام الأساسي وعند الاقتضاء الملحق؛
  12. –كيفيات إصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة من لدن هيئة التوظيف؛
  13. –كيفيات إعادة شراء حصص أو أسهم هيئة التوظيف؛
  14. –مجموع آليات نظام تدبير مخاطر سيولة هيئة التوظيف المنصوص عليها في المادة 153 أدناه وشروط وكيفيات تطبيقها؛
  15. –شروط وكيفيات الاكتتاب وإعادة شراء الحصص أو الأسهم؛
  16. –كيفيات اقتناء وتفويت الحصص أو الأسهم التي تصدرها هيئة التوظيف المدرجة في البورصة أو في أي سوق منظمة بصورة قانونية أو عملية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  17. –هوية الأعضاء الأولين بمجلس الإدارة أو تسميتهم فيما يخص شركة الاستثمار وكذا مدة انتدابهم؛
  18. –هوية أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين؛
  19. –حالات حل هيئة التوظيف وكذا شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول؛
  20. –قواعد النصاب القانوني والأغلبية في الجمعيات العامة لشركة الاستثمار؛
  21. –كيفيات إخبار حاملي الحصص أو المساهمين.

ف 3وتحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل نماذج كل من مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف ومشروع الملحق الخاص بكل قسم ومشروع نظامها الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اعتماد هيئات التوظيف

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8يخضع تأسيس كل هيئة توظيف لاعتماد مسبق من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على مشروع نظام تسييرها وعند الاقتضاء، بناء على مشروع ملحق خاص بكل قسم كما هو من
  2. المادة 9تعد شركة التسيير مشروع نظام تسيير الصندوق بما في ذلك عند الاقتضاء مشروع الملحق الخاص بكل قسم منه أو مشروع النظام الأساسي لشركة الاستثمار.
  3. المادة 10يجب أن يتضمن نظام تسيير الصندوق الذي يتكون من عدة أقسام، بنودا مشتركة تخص الصندوق وملحقا خاصا بكل قسم. يحدد كل ملحق صنف القسم المعني وقواعد تسييره.
  4. المادة 11تودع شركة التسيير لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد هيئة التوظيف مرفقا بملف.
  5. المادة 12يتم إيداع طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ مسلم من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة التسيير.
  6. المادة 13تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب مقرر منح اعتماد هيئة التوظيف أو رفضه إلى شركة التسيير بكل وسيلة تثبت التسلم.
  7. المادة 14تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل لائحة هيئات التوظيف المعتمدة وتتولى تحيينها ونشرها على موقعها الإلكتروني.
  8. المادة 15يجب أن تشير هيئات التوظيف في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو منشوراتها أو في وثائقها الأخرى، كيفما كانت دعامتها، موجهة للأغيار إلى تسميتها مسبوقة ببيان
  9. المادة 16يخضع كل تغيير يطرأ على نظام تسيير الصندوق أو على الملحق الخاص بأحد أقسامه أو على النظام الأساسي لشركة الاستثمار، لاعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ي
  10. المادة 17يسحب اعتماد هيئة التوظيف بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل:
فهرس النص كاملا · 207 مواد