مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الأول: اعتماد هيئات التوظيف

المادة 10

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

يجب أن يتضمن نظام تسيير الصندوق الذي يتكون من عدة أقسام، بنودا مشتركة تخص الصندوق وملحقا خاصا بكل قسم. يحدد كل ملحق صنف القسم المعني وقواعد تسييره.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اعتماد هيئات التوظيف

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8يخضع تأسيس كل هيئة توظيف لاعتماد مسبق من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على مشروع نظام تسييرها وعند الاقتضاء، بناء على مشروع ملحق خاص بكل قسم كما هو من
  2. المادة 9تعد شركة التسيير مشروع نظام تسيير الصندوق بما في ذلك عند الاقتضاء مشروع الملحق الخاص بكل قسم منه أو مشروع النظام الأساسي لشركة الاستثمار.
  3. المادة 10يجب أن يتضمن نظام تسيير الصندوق الذي يتكون من عدة أقسام، بنودا مشتركة تخص الصندوق وملحقا خاصا بكل قسم. يحدد كل ملحق صنف القسم المعني وقواعد تسييره.
  4. المادة 11تودع شركة التسيير لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد هيئة التوظيف مرفقا بملف.
  5. المادة 12يتم إيداع طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ مسلم من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة التسيير.
  6. المادة 13تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب مقرر منح اعتماد هيئة التوظيف أو رفضه إلى شركة التسيير بكل وسيلة تثبت التسلم.
  7. المادة 14تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل لائحة هيئات التوظيف المعتمدة وتتولى تحيينها ونشرها على موقعها الإلكتروني.
  8. المادة 15يجب أن تشير هيئات التوظيف في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو منشوراتها أو في وثائقها الأخرى، كيفما كانت دعامتها، موجهة للأغيار إلى تسميتها مسبوقة ببيان
  9. المادة 16يخضع كل تغيير يطرأ على نظام تسيير الصندوق أو على الملحق الخاص بأحد أقسامه أو على النظام الأساسي لشركة الاستثمار، لاعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ي
  10. المادة 17يسحب اعتماد هيئة التوظيف بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل:
فهرس النص كاملا · 207 مواد