ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الرابع: تصفية هيئة التوظيف
المادة 91
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1تظل هيئة التوظيف خلال فترة تصفيتها وعند الاقتضاء تصفية أحد أقسامها، خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2يمنع على هيئة التوظيف خلال فترة تصفيتها، تحت طائلة البطلان، إصدار حصص أو أسهم أو إعادة شرائها ولا يمكن لشركة تسييرها أن تقوم إلا بالعمليات الضرورية لتصفية الهيئة المذكورة.
ف 3لا يجوز لهيئة التوظيف في طور التصفية، أن تبين صفتها كصندوق أو كشركة استثمار إلا إذا أشارت إلى كونها في طور التصفية.
طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الرابع: تصفية هيئة التوظيف
المادة 86 – المادة 92- المادة 86تدخل في طور التصفية كل هيئة توظيف تم سحب اعتمادها وفق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
- المادة 87لا يترتب عن تصفية قسم في هيئة التوظيف تصفية قسم آخر بها. وتتم تصفية هيئة التوظيف بتصفية القسم الأخير بها.
- المادة 88تحدد في نظام تسيير هيئة التوظيف أو في نظامها الأساسي كيفيات تصفية هيئة التوظيف وعند الاقتضاء أحد أقسامها وكذا كيفيات تقسيم أصولها.
- المادة 89تقوم شركة التسيير بمهام مصفي هيئة التوظيف. وعند عدم قيامها بالمهام المذكورة، تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين مص
- المادة 90تنشر شركة التسيير على الفور في جريدة للإعلانات القانونية، إشعار تصفية هيئة التوظيف المعنية وعند الاقتضاء أحد أقسامها. يخضع الإشعار المذكور للموافقة المسبقة من ل
- المادة 91تظل هيئة التوظيف خلال فترة تصفيتها وعند الاقتضاء تصفية أحد أقسامها، خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 92يجب على مراقب الحسابات داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ سحب اعتماد هيئة التوظيف، أن يعد تقريرا حول تقييم الأصول وشروط التصفية. يتم إرسال خلال نفس الأجل التقرير المذ