مادةmadda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الرابع: تصفية هيئة التوظيف

المادة 91

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1تظل هيئة التوظيف خلال فترة تصفيتها وعند الاقتضاء تصفية أحد أقسامها، خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 2يمنع على هيئة التوظيف خلال فترة تصفيتها، تحت طائلة البطلان، إصدار حصص أو أسهم أو إعادة شرائها ولا يمكن لشركة تسييرها أن تقوم إلا بالعمليات الضرورية لتصفية الهيئة المذكورة.

ف 3لا يجوز لهيئة التوظيف في طور التصفية، أن تبين صفتها كصندوق أو كشركة استثمار إلا إذا أشارت إلى كونها في طور التصفية.

طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: تصفية هيئة التوظيف

المادة 86 – المادة 92
  1. المادة 86تدخل في طور التصفية كل هيئة توظيف تم سحب اعتمادها وفق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
  2. المادة 87لا يترتب عن تصفية قسم في هيئة التوظيف تصفية قسم آخر بها. وتتم تصفية هيئة التوظيف بتصفية القسم الأخير بها.
  3. المادة 88تحدد في نظام تسيير هيئة التوظيف أو في نظامها الأساسي كيفيات تصفية هيئة التوظيف وعند الاقتضاء أحد أقسامها وكذا كيفيات تقسيم أصولها.
  4. المادة 89تقوم شركة التسيير بمهام مصفي هيئة التوظيف. وعند عدم قيامها بالمهام المذكورة، تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين مص
  5. المادة 90تنشر شركة التسيير على الفور في جريدة للإعلانات القانونية، إشعار تصفية هيئة التوظيف المعنية وعند الاقتضاء أحد أقسامها. يخضع الإشعار المذكور للموافقة المسبقة من ل
  6. المادة 91تظل هيئة التوظيف خلال فترة تصفيتها وعند الاقتضاء تصفية أحد أقسامها، خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  7. المادة 92يجب على مراقب الحسابات داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ سحب اعتماد هيئة التوظيف، أن يعد تقريرا حول تقييم الأصول وشروط التصفية. يتم إرسال خلال نفس الأجل التقرير المذ
فهرس النص كاملا · 207 مواد