ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيفالباب الثالث: القواعد الاحترازية
المادة 71
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1لا يمكن أن تتجاوز نسبة المخاطر الإجمالية المرتبطة بالأدوات المالية الآجلة التي تتكون منها أصول هيئة التوظيف النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن تتجاوز 100% من أصولها.
ف 2تحدد كيفيات حساب النسبة المذكورة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الثالث: القواعد الاحترازية
المادة 62 – المادة 72- المادة 62لا يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف أدوات مالية لنفس المصدر تفوق نسبة مئوية تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن تتجاوز هذه النسبة 20
- المادة 63لا يجب أن تتعدى نسبة مجموع السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وعن هيئات التوظيف الجماعي العقاري في أصول هيئة ال
- المادة 64لا يمكن أن تتجاوز نسبة كل أداة من الأدوات المالية الواردة أدناه والتي يمكن أن تكون في حوزة هيئة التوظيف، النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية ل
- المادة 65لا يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف، سيولة تفوق نسبة في أصول الهيئة تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. لا يمكن أن تتجاوز النسبة المذ
- المادة 66يجوز أن تكون في أصول هيئة التوظيف ديون تمثل عمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها في الحدود التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق ال
- المادة 67يمكن لهيئة التوظيف أن تقوم بعمليات اقتراض نقود أو سندات وبعمليات استحفاظ باعتبارها مفوتة، وذلك في حدود إجمالية تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لس
- المادة 68يمكن لهيئة التوظيف أن تقوم بعمليات إقراض سندات بصفتها مقرضا في حدود تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون تجاوز عتبة 100% من أصولها.
- المادة 69استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، يجب أن تكون عمليات إقراض السندات التي تقوم بها هيئة التوظيف باعتبارها
- المادة 70لا يمكن أن تتجاوز نسبة مخاطر الطرف الآخر لهيئة التوظيف المتعلق بالأدوات المالية الآجلة بالنسبة لنفس المتعاقد النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغرب
- المادة 71لا يمكن أن تتجاوز نسبة المخاطر الإجمالية المرتبطة بالأدوات المالية الآجلة التي تتكون منها أصول هيئة التوظيف النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربي
- المادة 72علاوة على القواعد الاحترازية المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 71 أعلاه، يمكن أن تصدر قواعد احترازية أخرى بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.