مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الثالث: إدماج وانفصال هيئات التوظيف

المادة 82

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1يجب وضع تقرير مراقبي الحصص والمعلومات المتعلقة بمشروع الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال رهن إشارة حاملي الحصص أو المساهمين بمقر شركات تسيير هيئات التوظيف المعنية وعلى موقعها الإلكتروني خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد مجلس إدارتها.

ف 2تتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا سيما العناصر التالية:

  1. –الحصص الجديدة أو الأسهم الجديدة التي ستمنح لكل حامل حصص أو مساهم إثر العملية المزمع القيام بها؛
  2. –مؤشرات مخاطر ومردودية التوظيف في هيئة التوظيف المعنية، قبل وبعد العملية المزمع القيام بها؛
  3. –المصاريف التي ستتحملها شركة التسيير؛
  4. –تحديد كلفة العملية المزمع القيام بها؛
  5. –أثر العملية المزمع القيام بها على أصول هيئات التوظيف المعنية؛
  6. –العائدات وتخصيصها وتوزيعها في هيئات التوظيف المعنية؛
  7. –التاريخ المرتقب لإنجاز المشروع.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: إدماج وانفصال هيئات التوظيف

المادة 77 – المادة 85
  1. المادة 77يمكن لشركة التسيير أن تقوم بإدماج، على الأقل هيئتين للتوظيف أو قسمين بهيئة التوظيف من أجل تأسيس هيئة توظيف جديدة أو قسم بهيئة جديد وتنقل دون القيام بالتصفية، مج
  2. المادة 78يمكن لشركة التسيير أن تقوم بإدماج وضم هيئة توظيف قائمة أو عدة هيئات توظيف قائمة أو أقسام هيئة توظيف قائمة يشار إليها أدناه ب »هيئات التوظيف المضمومة« لهيئة توظي
  3. المادة 79يمكن لشركة التسيير أن تقوم بعملية انفصال هيئة التوظيف أو قسم منها إلى هيئتين أو قسمين منفصلين، يحصل فيهما كل حامل للحصص أو مساهم على نفس النصيب الذي كان في حوزت
  4. المادة 80يجب على شركة التسيير أن تعد من أجل القيام بعمليات الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال لهيئة التوظيف، مشروعا يحدد طبيعة العملية وأهدافها وعند الاقتضاء شروطها وك
  5. المادة 81يجب على مراقبي الحصص إعداد تقرير عن شروط إنجاز المشروع المزمع القيام به وتقييم الأصول وتحديد عدد الحصص أو الأسهم لكل حامل حصص أو مساهم ووضعه رهن إشارة مجلس إدار
  6. المادة 82يجب وضع تقرير مراقبي الحصص والمعلومات المتعلقة بمشروع الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال رهن إشارة حاملي الحصص أو المساهمين بمقر شركات تسيير هيئات التوظيف الم
  7. المادة 83تخضع هيئة التوظيف المعنية بمشروع إدماج أو إدماج وضم أو انفصال، لاعتماد جديد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقدم شركة التسيير طلب الاعتماد المذكور مرفقا ب
  8. المادة 84يجب نشر قرار مجلس إدارة شركة التسيير بالإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال بإشعار في جريدة للإعلانات القانونية فور المصادقة عليه من لدن مجلس إدارة الشركة داخل أ
  9. المادة 85يمكن لدائني هيئة التوظيف محل الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال أن يعترضوا على العملية المزمع القيام بها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نشر الإشعار في ج
فهرس النص كاملا · 207 مواد