مادةmadda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الثاني: مهام شركة التسيير

المادة 136

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1يجب أن تتوفر شركة التسيير باستمرار على أموال ذاتية تعادل على الأقل خمسة ملايين (5.000.000) درهم وترفع من مبلغ أموالها الذاتية بمبلغ إضافي يعادل 0.01% عن مبلغ الأصول الصافية لهيئات التوظيف التي تسيرها الذي يفوق 1 مليار درهم.

ف 2ولا تكون شركة التسيير ملزمة برفع أموالها الذاتية عندما يصل مبلغها إلى خمسين مليون (50.000.000) درهم تحدد العناصر المكونة للأموال الذاتية لشركة التسيير من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: مهام شركة التسيير

المادة 133 – المادة 147
  1. المادة 133تعتبر شركة التسيير وكيلا للصندوق أو الممثل القانوني لشركة الاستثمار حسب الحالة.
  2. المادة 134تسير بصفة حصرية شركة التسيير هيئة التوظيف لمصلحة حاملي الحصص أو المساهمين طبقا لأحكام هذا القانون وبنود نظام تسيير الهيئة المذكورة أو نظامها الأساسي وبيان معلوم
  3. المادة 135يجب على شركة التسيير أن تتقيد وأن تنفذ استراتيجية الاستثمار الخاصة بهيئة التوظيف المنصوص عليها في نظام تسييرها أو نظامها الأساسي وبيان معلوماتها.
  4. المادة 136يجب أن تتوفر شركة التسيير باستمرار على أموال ذاتية تعادل على الأقل خمسة ملايين (5.000.000) درهم وترفع من مبلغ أموالها الذاتية بمبلغ إضافي يعادل 0.01% عن مبلغ ال
  5. المادة 137لا يمكن لشركة التسيير أن توظف أموالها الذاتية المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه إلا في الأصول التي تحدد الإدارة لائحتها باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
  6. المادة 138يجب على شركة التسيير التوفر بصفة دائمة على الموارد البشرية والإمكانيات التنظيمية والتقنية التي تسمح لها بممارسة نشاطها ويجب عليها إثبات ذلك في كل وقت وحين للهيئ
  7. المادة 139يجب على شركة التسيير أن تضع تحت المسؤولية المباشرة لمدرائها نظاما دائما للمراقبة الداخلية يمكن مما يلي:
  8. المادة 140يجب على شركة التسيير وضع التدابير الكفيلة للوقاية وتدبير تنازع المصالح لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والمراقبة وذلك من أجل وقاية وتحديد وتدبير الوضعيات التي قد تك
  9. المادة 141لا يجب أن تستخدم شركة التسيير أصول هيئة التوظيف لحسابها الخاص. ولا يجوز لها أن تنجز عمليات إقراض أو اقتراض السندات أو عمليات الاستحفاظ أو عمليات اقتناء السندات
  10. المادة 142لا يمكن لشركة التسيير أن تصدر أمرا ببيع أو إقراض أي أداة مالية ليست في حوزة هيئة التوظيف.
  11. المادة 143لا يمكن لشركة التسيير أن تأخذ مساهمات إلا في الشركات التي يكون غرضها مرتبط بالتسيير الجماعي للأصول أو له صلة بأنشطتها. يجب ألا يترتب على المساهمات المذكورة أي ت
  12. المادة 144يجب أن توقف شركة التسيير كل إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تصل الأصول الصافية للهيئة نصف المبلغ الأدنى للحصص الأولى للصندوق أو لرأسمال شركة الاستث
  13. المادة 145يجب على شركة التسيير عند تأسيس هيئة التوظيف أن تعين مؤسسة إيداع واحدة، وأن تبرم معها اتفاقية تضم البيانات الدنيا التالية:
  14. المادة 146يجب على شركة التسيير أن تعد مدونة للأخلاقيات تتقيد بها باستمرار. وتتضمن المدونة المذكورة على الأقل البيانات الدنيا التالية:
  15. المادة 147تتقاضي شركة التسيير من هيئة التوظيف مصاريف التسيير. تحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل النسبة القصوى للمصاريف المذكورة وكيفيات حسابها. ولا يم
فهرس النص كاملا · 207 مواد