ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الثاني: مهام شركة التسيير
المادة 146
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يجب على شركة التسيير أن تعد مدونة للأخلاقيات تتقيد بها باستمرار. وتتضمن المدونة المذكورة على الأقل البيانات الدنيا التالية:
- 1 -مبادئ وقواعد الأخلاقيات المتعلقة بتسيير هيئة التوظيف؛
- 2 -قواعد التسيير وتفادي تنازع المصالح؛
- 3 -قواعد الأخلاقيات المطبقة على أجراء شركة التسيير.
ف 2تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 146 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثاني: مهام شركة التسيير
المادة 133 – المادة 147- المادة 133تعتبر شركة التسيير وكيلا للصندوق أو الممثل القانوني لشركة الاستثمار حسب الحالة.
- المادة 134تسير بصفة حصرية شركة التسيير هيئة التوظيف لمصلحة حاملي الحصص أو المساهمين طبقا لأحكام هذا القانون وبنود نظام تسيير الهيئة المذكورة أو نظامها الأساسي وبيان معلوم
- المادة 135يجب على شركة التسيير أن تتقيد وأن تنفذ استراتيجية الاستثمار الخاصة بهيئة التوظيف المنصوص عليها في نظام تسييرها أو نظامها الأساسي وبيان معلوماتها.
- المادة 136يجب أن تتوفر شركة التسيير باستمرار على أموال ذاتية تعادل على الأقل خمسة ملايين (5.000.000) درهم وترفع من مبلغ أموالها الذاتية بمبلغ إضافي يعادل 0.01% عن مبلغ ال
- المادة 137لا يمكن لشركة التسيير أن توظف أموالها الذاتية المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه إلا في الأصول التي تحدد الإدارة لائحتها باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- المادة 138يجب على شركة التسيير التوفر بصفة دائمة على الموارد البشرية والإمكانيات التنظيمية والتقنية التي تسمح لها بممارسة نشاطها ويجب عليها إثبات ذلك في كل وقت وحين للهيئ
- المادة 139يجب على شركة التسيير أن تضع تحت المسؤولية المباشرة لمدرائها نظاما دائما للمراقبة الداخلية يمكن مما يلي:
- المادة 140يجب على شركة التسيير وضع التدابير الكفيلة للوقاية وتدبير تنازع المصالح لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والمراقبة وذلك من أجل وقاية وتحديد وتدبير الوضعيات التي قد تك
- المادة 141لا يجب أن تستخدم شركة التسيير أصول هيئة التوظيف لحسابها الخاص. ولا يجوز لها أن تنجز عمليات إقراض أو اقتراض السندات أو عمليات الاستحفاظ أو عمليات اقتناء السندات
- المادة 142لا يمكن لشركة التسيير أن تصدر أمرا ببيع أو إقراض أي أداة مالية ليست في حوزة هيئة التوظيف.
- المادة 143لا يمكن لشركة التسيير أن تأخذ مساهمات إلا في الشركات التي يكون غرضها مرتبط بالتسيير الجماعي للأصول أو له صلة بأنشطتها. يجب ألا يترتب على المساهمات المذكورة أي ت
- المادة 144يجب أن توقف شركة التسيير كل إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تصل الأصول الصافية للهيئة نصف المبلغ الأدنى للحصص الأولى للصندوق أو لرأسمال شركة الاستث
- المادة 145يجب على شركة التسيير عند تأسيس هيئة التوظيف أن تعين مؤسسة إيداع واحدة، وأن تبرم معها اتفاقية تضم البيانات الدنيا التالية:
- المادة 146يجب على شركة التسيير أن تعد مدونة للأخلاقيات تتقيد بها باستمرار. وتتضمن المدونة المذكورة على الأقل البيانات الدنيا التالية:
- المادة 147تتقاضي شركة التسيير من هيئة التوظيف مصاريف التسيير. تحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل النسبة القصوى للمصاريف المذكورة وكيفيات حسابها. ولا يم