ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثامن: أحكام انتقالية وختامية
المادة 207
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2وتعتبر المؤسسات المسيرة القائمة ابتداء من التاريخ المذكور معتمدة بقوة القانون بصفتها شركات تسيير لهيئات التوظيف باستثناء تلك التي تقوم بتفويض التسيير وتتوفر على أجل اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المذكور لتتلاءم مع أحكام البند 2) من المادة 123 والمادة 136 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 207 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الجزء الثامن: أحكام انتقالية وختامية
المادة 206 – المادة 207- المادة 206ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات
- المادة 207يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.