ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيفالباب الثاني: أصناف هيئات التوظيف
المادة 58
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يجب أن توظف هيئات التوظيف المتنوعة باستمرار:
- 1-جزء من أصولها في شكل أسهم أو شهادات استثمار أو حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن الأسهم أو الشهادات المذكورة المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم أو في كل سوق أخرى منظمة مفتوحة للجمهور وجزء آخر من أصولها في شكل سندات الديون في حدود تقل عن العتبات المنصوص عليها في البند 1) من المادتين 56 و 57 أعلاه؛
- 2-أو في شكل حصص أو أسهم لهيئات التوظيف المتنوعة، 100% من أصولها دون احتساب السيولة والديون التي تمثل عمليات الاستحفاظ التي تقوم بها الهيئة باعتبارها مفوتا إليها.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الثاني: أصناف هيئات التوظيف
المادة 55 – المادة 61- المادة 55يمكن لهيئات التوظيف أن تؤسس حسب طبيعة أصولها وفق أحد الأصناف التالية: «هيئات التوظيف للأسهم» أو «هيئات التوظيف لسندات القرض» أو «هيئات التوظيف المتنوعة» أو «هيئ
- المادة 56يجب أن توظف هيئات التوظيف للأسهم باستمرار:
- المادة 57يمكن أن تكون هيئات التوظيف لسندات القرض «قصيرة الأمد» أو «متوسطة وبعيدة الأمد».
- المادة 58يجب أن توظف هيئات التوظيف المتنوعة باستمرار:
- المادة 59يجب أن توظف هيئات التوظيف النقدية باستمرار:
- المادة 60«هيئات التوظيف التعاقدية« هي الهيئات التي تلتزم فيها شركة التسيير بموجب عقد بتحقيق نتيجة محددة في شكل مردودية للمبلغ الموظف من قبل المكتتب أو ضمانه أو هما معا.
- المادة 61يجب أن توظف هيئات التوظيف التشاركية باستمرار: