ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيفالباب الثاني: أصناف هيئات التوظيف
المادة 61
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يجب أن توظف هيئات التوظيف التشاركية باستمرار:
- 1)100% من أصولها، دون احتساب السيولة وحصص أو أسهم هيئات التوظيف التشاركية، في شكل شهادات الصكوك أو ودائع استثمارية أو أسهم مدرجة في بورصة القيم تصدرها شركات يستجيب نشاطها وأصولها وخصومها لمعايير تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع الرأي بالمطابقة للمجلس العلمي الأعلى المنظم بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية؛
- 2)أو 100% من أصولها، دون احتساب السيولة، في حصص أو أسهم «هيئات التوظيف التشاركية».
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الثاني: أصناف هيئات التوظيف
المادة 55 – المادة 61- المادة 55يمكن لهيئات التوظيف أن تؤسس حسب طبيعة أصولها وفق أحد الأصناف التالية: «هيئات التوظيف للأسهم» أو «هيئات التوظيف لسندات القرض» أو «هيئات التوظيف المتنوعة» أو «هيئ
- المادة 56يجب أن توظف هيئات التوظيف للأسهم باستمرار:
- المادة 57يمكن أن تكون هيئات التوظيف لسندات القرض «قصيرة الأمد» أو «متوسطة وبعيدة الأمد».
- المادة 58يجب أن توظف هيئات التوظيف المتنوعة باستمرار:
- المادة 59يجب أن توظف هيئات التوظيف النقدية باستمرار:
- المادة 60«هيئات التوظيف التعاقدية« هي الهيئات التي تلتزم فيها شركة التسيير بموجب عقد بتحقيق نتيجة محددة في شكل مردودية للمبلغ الموظف من قبل المكتتب أو ضمانه أو هما معا.
- المادة 61يجب أن توظف هيئات التوظيف التشاركية باستمرار: