مادة madda
FR
الفصل الثالث: الجزاءات

المادة 16

من قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 2005

ف 1يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ليست له صفة دكتور في الطب أو لا يزاول عمله وفق التعليمات الطبية إذا قام بإحدى العمليات الموكول إنجازها بهذا القانون إلى الأطباء أو الأشخاص العاملين تحت مراقبتهم.

ف 2ويتعرض لنفس العقوبات كل شخص يقوم بأي عملية من عمليات أخذ الدم خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه.

ف 3وفي حالة العود تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 03.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الجزاءات

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14كل شخص يأخذ الدم خلافا لأحكام المواد 1 و 6 (الفقرة الأولى) و 8 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى ها
  2. المادة 15تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 14 أعلاه على كل شخص يقوم:
  3. المادة 16يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ليست له صفة دكتور في الطب أو لا يزاول عمله وفق التعليم
  4. المادة 17تطبق العقوبات المقررة في المادة 16 أعلاه على المخالفة للقواعد المشار إليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 20 مادة