ج.ر 4321 · ص 2322
الفصل الثاني: استخدام الدم
المادة 10
من قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 2005
ف 1لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج.
ف 2لا يجوز أن تباشر عملية حقن الدم إلا بناء على تعليمات طبية وتحت مسؤولية طبيب وفقا للقواعد التي تحدد بنص تنظيمي 5.
ف 3لا يمكن أن يتم حقن الدم إلا في وسط علاجي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 03.94 — madda.ma
الفصل الثاني: استخدام الدم
المادة 10 – المادة 13-1- المادة 10لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج.
- المادة 11لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق الت
- المادة 11-1يراد "باليقظة عند استعمال الدم" بمفهوم هذا القانون، مجموع إجراءات وقواعد المراقبة المنظمة التي تبتدئ من عملية جمع الدم ومكوناته إلى عملية تتبع المتلقي وذلك بهدف
- المادة 11-2تحدد قواعد اليقظة عند استعمال الدم بصفة خاصة، طبيعة المعلومات الضرورية لمراقبة التأثيرات الناتجة عن استعمال المواد الدموية ذات العمر القصير التي يجب على الأطباء
- المادة 12تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعيا، مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .
- المادة 13يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية.
- المادة 13-1تحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة لسلامة الحقن يحدد تكوينها ومهامها بنص تنظيمي .