مادة madda
FR
الفصل الثاني: استخدام الدم

المادة 13

من قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 2005

ف 1يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية.

ف 2وتخضع هذه المواد لمراقبة مسبقة من طرف مصلحة تحاقن الدم المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويراد بهذه المراقبة التحقق من توافر هذه المواد على المعايير المحددة لجودة الدم ومشتقاته وتوضيبه ونقله.

ف 3ويلزم، علاوة على ذلك، أن تتوافر في الدم المستورد ومشتقاته المعايير المحددة للجودة والتوضيب والنقل بالبلد المنشأ. ويجب أن تكون المعايير المذكورة مماثلة على الأقل للمعايير المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 03.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: استخدام الدم

المادة 10 – المادة 13-1
  1. المادة 10لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج.
  2. المادة 11لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق الت
  3. المادة 11-1يراد "باليقظة عند استعمال الدم" بمفهوم هذا القانون، مجموع إجراءات وقواعد المراقبة المنظمة التي تبتدئ من عملية جمع الدم ومكوناته إلى عملية تتبع المتلقي وذلك بهدف
  4. المادة 11-2تحدد قواعد اليقظة عند استعمال الدم بصفة خاصة، طبيعة المعلومات الضرورية لمراقبة التأثيرات الناتجة عن استعمال المواد الدموية ذات العمر القصير التي يجب على الأطباء
  5. المادة 12تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعيا، مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .
  6. المادة 13يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية.
  7. المادة 13-1تحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة لسلامة الحقن يحدد تكوينها ومهامها بنص تنظيمي .
فهرس النص كاملا · 20 مادة