مادة madda
FR
الفصل الثاني: استخدام الدم

المادة 12

من قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 2005

ف 1تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعيا، مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي 10.

ف 2تخضع الأدوية المشتقة من الدم، فيما يخص صناعتها واستيرادها وتصديرها وتوضيبها وحفظها ومراقبتها وبيعها، إلى أحكام التشريع المتعلق بالأدوية. ويخضع البلاسما المستعمل لتهييىء هذه المشتقات إلى مراقبة مسبقة لجودته، على أسس المعايير الدولية، من لدن مصلحة تحاقن الدم التي تعينها الإدارة لهذا الغرض.

ف 3يجب على المختبر الذي ينتج الأدوية المشتقة من الدم أن يتزود، بالأولوية، بالبلاسما المسلم له من مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه.

ف 4كما تخضع الأدوية المشتقة من الدم، قبل عرضها في السوق، إلى مراقبة الجودة، على أسس المعايير الدولية والقواعد المحددة من طرف الإدارة، من لدن مصلحة تحاقن الدم السالفة الذكر والمخـتبر الوطني لمراقبة الأدوية ومعهد باستور بالمغرب.

ف 5بصفة مؤقتة أو في حالة تعذر التحضير الصناعي وكلما أوجب ذلك تموين السوق الوطنية بمشقات الدم، تعمل مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه على إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أو أجنبية لمعالجة البلاسما المتوفر لديها قصد تحضير هذه المشتقات.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 03.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: استخدام الدم

المادة 10 – المادة 13-1
  1. المادة 10لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج.
  2. المادة 11لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق الت
  3. المادة 11-1يراد "باليقظة عند استعمال الدم" بمفهوم هذا القانون، مجموع إجراءات وقواعد المراقبة المنظمة التي تبتدئ من عملية جمع الدم ومكوناته إلى عملية تتبع المتلقي وذلك بهدف
  4. المادة 11-2تحدد قواعد اليقظة عند استعمال الدم بصفة خاصة، طبيعة المعلومات الضرورية لمراقبة التأثيرات الناتجة عن استعمال المواد الدموية ذات العمر القصير التي يجب على الأطباء
  5. المادة 12تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعيا، مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .
  6. المادة 13يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية.
  7. المادة 13-1تحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة لسلامة الحقن يحدد تكوينها ومهامها بنص تنظيمي .
فهرس النص كاملا · 20 مادة