ج.ر 4321 · ص 2322
الفصل الأول: التبرع بالدم وأخذه
المادة 5
من قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 2005
لا يجوز أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة ويقل عن 18 سنة ما لم تصدر بذلك تعليمات طبية مخالفة وصريحة. وزيادة على ما ذكر، يجب على القاصرين البالغ عمرهم أقل من 18 عاما والراغبين في التبرع بدمهم أن يدلوا برخصة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 03.94 — madda.ma
الفصل الأول: التبرع بالدم وأخذه
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يجب أن يكون التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا، ولا ينبغي أن يمارس أي ضغط على المتبرع بالدم الذي يجب أن يعبر عن إرادته بكل حرية ووعي.
- المادة 2التبرع بالدم مجاني ولا يجوز أن تدفع عنه للمتبرع أي أجرة كيفما كان نوعها.
- المادة 3يجب ألا تكشف الهوية فيما بين المتبرع والمتلقي ما عدا لضرورات علاجية.
- المادة 4يجب أن يخضع الدم المتبرع به لتحايل بيولوجية ولعمليات رصد الأمراض المعدية.
- المادة 5لا يجوز أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة ويقل عن 18 سنة ما لم تصدر بذلك تعليمات طبية مخالفة وصريحة. وزيادة على ما ذكر، يجب على القاصر
- المادة 6لا يجوز أن يؤخذ الدم التام لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من لدن دكتور في الطب أو تحت مسؤوليته وبالمرافق التابعة للدولة دون سواها.
- المادة 7يجوز أخذ عيني للصفيحات أو الكريات البيضاء أو الكريات الحمراء أو البلاسما من المتبرعين المتطوعين ذوي الأجسام السليمة وذلك بواسطة آلات استخراج الكريات البيضاء وال
- المادة 8كل دم مأخوذ بهدف العلاج سواء في شكل فصد من مرضى مصابين بتعدد الكريات الحمراء أو في شكل فصل البلاسما من الكريات عند وجود علامات فرط اللزوجة الدموية أو أعراض المن
- المادة 9يجوز أخذ الدم من المرضى لأجل حقن الدم الذاتي بهدف الاقتصاد في الدم وسلامة الحقن.