مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الثاني: تنظيم النظام الإحصائي الوطنيالفرع الثاني: المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

المادة 4

من قانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني

ف 1تضطلع الهيئات الإحصائية بمهامها في إطار التقيد التام بمبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والموضوعية والشفافية والملاءمة والدقة والموثوقية والحصول على المعلومة والوضوح وسرية المعطيات المنتجة وجودتها.

ف 2ولهذه الغاية، تسهر هذه الهيئات، تحت إشراف المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، على أن:

  1. –تعد الإحصاءات وتنتج وتنشر بكل استقلالية ودون أي تأثير أيا كان شكله؛
  2. –تعد الإحصاءات على أسس موضوعية تحددها اعتبارات إحصائية؛
  3. –تستند الاختيارات المتعلقة بمصادر المعطيات وبالمعايير وبالمناهج الإحصائية إلى اعتبارات إحصائية؛
  4. –تصحح في أقرب الآجال الأخطاء التي اكتشفت في إحصاءات سبق نشرها؛
  5. –توضع المعلومات المتعلقة بالمفاهيم وبمصادر المعطيات وبالمعايير وبالمناهج وبالمساطر وبالتصنيفات المستعملة رهن إشارة العموم من أجل تسهيل تفسير صحيح للمعطيات؛
  6. –يُعلن، بصورة مسبقة، عن أي مراجعة أو تغيير مهم في المنهجية المعتمدة؛
  7. –تستجيب الإحصاءات لحاجيات المستعملين؛
  8. –تعكمن الإحصاءات الواقع بدقة وموثوقية؛
  9. –تقدم الإحصاءات والمعطيات الفوقية المقابلة وتحفظ بطريقة تمكن من تسهيل تفسير صحيح ومقارنات مفيدة:
  10. –تستخدم المعلومات الفردية التي تم جمعها لإعداد الإحصاءات، سواء كانت هذه المعلومات تخص أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، الأغراض إحصائية صرفة؛
  11. –تتخذ تدابير خاصة لضمان حماية المعلومات الفردية وأمن وسلامة المعطيات الإحصائية؛
  12. –تنتج المعلومة الإحصائية وتنشر طبقا لمعايير الجودة التي يضعها المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 046.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

المادة 4 – المادة 18
  1. المادة 4تضطلع الهيئات الإحصائية بمهامها في إطار التقيد التام بمبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والموضوعية والشفافية والملاءمة والدقة والموثوقية والحصول على المعلومة وا
  2. المادة 5تحدد الهيئات الإحصائية، بكل استقلالية، مضمون وتاريخ نشر الأعمال الإحصائية، وفق جدول زمني وطني سنوي للنشر يضعه المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باقتراح من الهيئا
  3. المادة 6مع مراعاة احترام السر الإحصائي، يمكن أن تستخرج المعطيات المستعملة في إنتاج الإحصاءات الرسمية من أي مصدر كان، سواء تعلق الأمر ببحوث إحصائية أو بسجلات إدارية أو ب
  4. المادة 7يجوز نشر المعطيات المتعلقة بوحدات إحصائية فردية في شكل سجل للاستعمال العمومي يتكون من معطيات تم حجب هويتها.
  5. المادة 8يجوز للهيئات الإحصائية أن تأذن بالحصول على المعطيات التي لا تمكن من التعرف على الوحدات الإحصائية الفردية إلا بصورة غير مباشرة، وذلك لأغراض البحث العلمي.
  6. المادة 9في إطار ممارسة المهام المسندة إليها في مجال إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها، تلزم الهيئات الإحصائية باحترام السر الإحصائي والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري ب
  7. المادة 10يجب أن يكون كل بحث إحصائي للهيئات الإحصائية موضوع تأشيرة مسبقة للمجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.
  8. المادة 11يجب على الهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، أثناء إنجاز إحصاء أو بحث إحصائي، أن تخبر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المستجوبين بالإطار القانوني الذي ينجز في ضوئه ا
  9. المادة 12يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين أن يجيبوا بدقة وداخل الآجال المحددة لهم على استمارات البحث الإحصائي المؤشر عليها من لدن المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.
  10. المادة 13مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف، لا يجوز أن تكون المعلومات الفردية المتعلقة بالحياة الشخصية والعائلية، وبصفة عامة، بالأفعال والتصرفات الخاصة
  11. المادة 14لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن تستعمل المعلومات الفردية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية أو المحاسبية المتأتية من الإحصاء أو البحوث الإحصائية، سواء بصورة مبا
  12. المادة 15يجب على الهيئات الإحصائية، عند نشر النتائج الإحصائية المجمعة أو إحالتها إلى الغير، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم إمكانية التعرف، سواء بصورة مباشرة أو غير م
  13. المادة 16يلزم الموظفون والمستخدمون التابعون للهيئات الإحصائية بكتمان السر الإحصائي فيما يتعلق بجميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة إنجاز إحصاء أو
  14. المادة 17يجوز للهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، أن تعهد، تحت مسؤوليتها، إلى الغير بالقيام، لحسابها، بجمع المعطيات أو معالجتها أو تحليلها أو بإنجاز بحوث إحصائية.
  15. المادة 18تخضع الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تقدم خدمات في مجال الإحصاء لحساب مصالح الدولة وأشخاص القانون العام لنظام اعتماد.
فهرس النص كاملا · 52 مادة