ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الثاني: تنظيم النظام الإحصائي الوطنيالفرع الثاني: المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية
المادة 4
ف 1تضطلع الهيئات الإحصائية بمهامها في إطار التقيد التام بمبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والموضوعية والشفافية والملاءمة والدقة والموثوقية والحصول على المعلومة والوضوح وسرية المعطيات المنتجة وجودتها.
ف 2ولهذه الغاية، تسهر هذه الهيئات، تحت إشراف المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، على أن:
- –تعد الإحصاءات وتنتج وتنشر بكل استقلالية ودون أي تأثير أيا كان شكله؛
- –تعد الإحصاءات على أسس موضوعية تحددها اعتبارات إحصائية؛
- –تستند الاختيارات المتعلقة بمصادر المعطيات وبالمعايير وبالمناهج الإحصائية إلى اعتبارات إحصائية؛
- –تصحح في أقرب الآجال الأخطاء التي اكتشفت في إحصاءات سبق نشرها؛
- –توضع المعلومات المتعلقة بالمفاهيم وبمصادر المعطيات وبالمعايير وبالمناهج وبالمساطر وبالتصنيفات المستعملة رهن إشارة العموم من أجل تسهيل تفسير صحيح للمعطيات؛
- –يُعلن، بصورة مسبقة، عن أي مراجعة أو تغيير مهم في المنهجية المعتمدة؛
- –تستجيب الإحصاءات لحاجيات المستعملين؛
- –تعكمن الإحصاءات الواقع بدقة وموثوقية؛
- –تقدم الإحصاءات والمعطيات الفوقية المقابلة وتحفظ بطريقة تمكن من تسهيل تفسير صحيح ومقارنات مفيدة:
- –تستخدم المعلومات الفردية التي تم جمعها لإعداد الإحصاءات، سواء كانت هذه المعلومات تخص أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، الأغراض إحصائية صرفة؛
- –تتخذ تدابير خاصة لضمان حماية المعلومات الفردية وأمن وسلامة المعطيات الإحصائية؛
- –تنتج المعلومة الإحصائية وتنشر طبقا لمعايير الجودة التي يضعها المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 046.26 — madda.ma
الفرع الثاني: المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية
المادة 4 – المادة 18- المادة 4تضطلع الهيئات الإحصائية بمهامها في إطار التقيد التام بمبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والموضوعية والشفافية والملاءمة والدقة والموثوقية والحصول على المعلومة وا
- المادة 5تحدد الهيئات الإحصائية، بكل استقلالية، مضمون وتاريخ نشر الأعمال الإحصائية، وفق جدول زمني وطني سنوي للنشر يضعه المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باقتراح من الهيئا
- المادة 6مع مراعاة احترام السر الإحصائي، يمكن أن تستخرج المعطيات المستعملة في إنتاج الإحصاءات الرسمية من أي مصدر كان، سواء تعلق الأمر ببحوث إحصائية أو بسجلات إدارية أو ب
- المادة 7يجوز نشر المعطيات المتعلقة بوحدات إحصائية فردية في شكل سجل للاستعمال العمومي يتكون من معطيات تم حجب هويتها.
- المادة 8يجوز للهيئات الإحصائية أن تأذن بالحصول على المعطيات التي لا تمكن من التعرف على الوحدات الإحصائية الفردية إلا بصورة غير مباشرة، وذلك لأغراض البحث العلمي.
- المادة 9في إطار ممارسة المهام المسندة إليها في مجال إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها، تلزم الهيئات الإحصائية باحترام السر الإحصائي والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري ب
- المادة 10يجب أن يكون كل بحث إحصائي للهيئات الإحصائية موضوع تأشيرة مسبقة للمجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.
- المادة 11يجب على الهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، أثناء إنجاز إحصاء أو بحث إحصائي، أن تخبر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المستجوبين بالإطار القانوني الذي ينجز في ضوئه ا
- المادة 12يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين أن يجيبوا بدقة وداخل الآجال المحددة لهم على استمارات البحث الإحصائي المؤشر عليها من لدن المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.
- المادة 13مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف، لا يجوز أن تكون المعلومات الفردية المتعلقة بالحياة الشخصية والعائلية، وبصفة عامة، بالأفعال والتصرفات الخاصة
- المادة 14لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن تستعمل المعلومات الفردية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية أو المحاسبية المتأتية من الإحصاء أو البحوث الإحصائية، سواء بصورة مبا
- المادة 15يجب على الهيئات الإحصائية، عند نشر النتائج الإحصائية المجمعة أو إحالتها إلى الغير، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم إمكانية التعرف، سواء بصورة مباشرة أو غير م
- المادة 16يلزم الموظفون والمستخدمون التابعون للهيئات الإحصائية بكتمان السر الإحصائي فيما يتعلق بجميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة إنجاز إحصاء أو
- المادة 17يجوز للهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، أن تعهد، تحت مسؤوليتها، إلى الغير بالقيام، لحسابها، بجمع المعطيات أو معالجتها أو تحليلها أو بإنجاز بحوث إحصائية.
- المادة 18تخضع الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تقدم خدمات في مجال الإحصاء لحساب مصالح الدولة وأشخاص القانون العام لنظام اعتماد.