ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: التسمية والمجال الترابي
المادة 2
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، مع الحرص بصفة عامة على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 2وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والمجال الترابي
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها بعده باسم الوكالة.
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، مع
- المادة 3يشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا).