مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 06.10

قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.187 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسـمية، عـقب ظهـيرنا الـشريف هـذا، القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها بعده باسم الوكالة.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، مع الحرص بصفة عامة على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 3

يشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا).

تحدد هذه المناطق بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوقاية وتحديد غابات شجر الأركان فيما يخص مجالها الجغرافي.

المادة 4

تكلف الوكالة بالقيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية، بإعداد برنامج التنمية الشامل لمناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وتعمل على تنفيذه وتتبع إنجازه وتقييمه، وذلك في إطار التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والبشري طبقا للتوجهات والاستراتيجيات المقررة.

ولهذه الغاية، تكلف الوكالة بالمهام التالية:

  1. 1-في ما يخص مناطق الواحات:
  2. –العمل على صون وحماية وتنمية الواحات ولاسيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية؛
  3. –العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل (فينكس داكتليفيرا) لتحسين الإنتاج كما وكيفا؛
  4. –تشجيع الاستثمار الفلاحي وهيكلة سلسلة إنتاج وتسويق وتثمين منتوجات أشجار النخيل، ولاسيما في إطار الشراكة مع مختلف المتدخلين؛
  5. –تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثمينها ومحاربة التصحر وزحف الرمال؛
  6. –تشجيع البحث العلمي المتعلق بحماية وتنمية أشجار النخيل وتثمين منتوجاتها، وكذا بالأنظمة البيئية للواحات والعمل على وضع منظومة لتوقع المخاطر وتأثير التغييرات المناخية على هذه المناطق وبيئتها؛
  7. –وضع الآليات الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع المنجزة، بتنسيق وتعاون مع السلطة الحكومية الوصية، ولاسيما في ميادين التهيئة الهيدروفلاحية للمناطق المذكورة، وتوسيع مساحات غرس أشجار النخيل، وتنمية أصناف النباتات الأخرى والمواشي المتأقلمة مع الأنظمة البيئية لمناطق الواحات.
  8. 2-في ما يخص المجال الجغرافي لشجر الأركان:
  9. –العمل على توسيع مساحات غرس شجر الأركان وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي؛
  10. –إنجاز أو الإشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع وترميز منتوجات شجر الأركان، ولاسيما في إطار عقود ـ برامج أو اتفاقيات يتم إبرامها مع الوكالة؛
  11. –هيكلة سلسلة إنتاج وتسـويق مـنتوجات شجر الأركان في إطار الشراكة مع مختلف الفاعلين وخاصة السكان المعنيين؛
  12. –تشجيع البحث العلمي المتعلق بحماية وتنمية شجر الأركان وتثمين منتوجاته.

المادة 5

تتخذ الوكالة جميع التدابير اللازمة لإنجاز مهامها المتعلقة بتنمية مناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ولاسيما منها:

  1. –إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة؛
  2. –القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بإعداد برامج اقتصادية واجتماعية، ولاسيما المتعلقة منها بإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية في ميادين التربية والثقافة والتكوين المهني والصحة والسكن والسياحة والـصناعة الـتـقـلـيدية والخدمات، وخاصة من خلال إبرام عقود - برامج أو اتفاقيات؛
  3. –الإسهام في إعداد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق، والعمل على تحفيزهم على تنظيم نشاطهم بهدف تنمية إنتاجهم وتحسين دخلهم؛
  4. –الاقتراح على الحكومة كل إجراء تشريعي وتنظيمي لتحفيز ودعم كل مبادرة تهدف إلى تنمية هذه المناطق؛
  5. –تنظيم حملات للتواصل والتحسيس والإعلام لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين لإنجاز برامج تنمية هذه المناطق.

المادة 6

يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.

يمكن للوكالة إحداث تمثيليات جهوية ومحلية في مختلف مناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 7

يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:

  1. –ممثلين عن الإدارة؛
  2. –ممثلين عن المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية المعنية بنشاط الوكالة والمحددة بنص تنظيمي؛
  3. –خبراء في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية، وفي مجال شجر الأركان.

يحدد عدد الخبراء وكذا كيفية تعيينهم بنص تنظيمي.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

المادة 8

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –المصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرامج ومشاريع التنمية المتعلقة بمناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر الأركان، وكذا عقود البرامج والاتفاقيات التي تقترحها لجنة التوجيه الاستراتيجي المشار إليها في المادة 10 بعده؛
  2. –إعداد منظام للوكالة يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  3. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط الـتوظيف ونظام الأجور والـتعـويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
  4. –وضع نظام خاص يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
  5. –حصر شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل؛
  6. –المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها ونظام الاستهلاكات؛
  7. –حصر الحسابات السنوية للوكالة والمصادقة عليها، واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
  8. –دراسة التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة الوكالة والمصادقة عليه ونشره؛
  9. –المصادقة على إحداث تمثيليات جهوية ومحلية وتحديد تنظيمها واختصاصاتها؛
  10. –اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة؛
  11. –اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا الممنوحة إليها.

كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقييمات دورية.

يمكن لمجلس الادارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 9

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه أو ممثليهم، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 10

تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:

  1. –ممثلين عن الإدارة؛
  2. –رؤساء مجالس الجهات الواقع في دائرة نفوذها الترابي مجال تدخل الوكالة؛
  3. –رئيس جمعية الغرف الفلاحية؛
  4. –خبيرين في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية، وفي مجال شجر الأركان، تحدد كيفية تعيينهما بنص تنظيمي.

تكلف لجنة التوجيه الاستراتيجي على الخصوص بإعداد الاستراتيجية المتعلقة بتنمية مناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر الأركان، ولاسيما من خلال:

  1. –إعداد مخطط استراتيجي وبرنامج التنمية الشامل؛
  2. –إعداد برنامج العمل السنوي للوكالة على ضوء المخطط وبرنامج التنمية السالفي الذكر؛
  3. –إعداد عقود ـ البرامج واتفاقيات الشراكة المقترح إبرامها من لدن الوكالة.

يحدد عدد أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي وطريقة تعيينهم وكذا کيفيات سيرها بنص تنظيمي.

كما يمكن للجنة التوجيه الاستراتيجي أن تشكل بداخلها مجموعات عمل متخصصة لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة 11

يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي أو أية لجنة أخرى منبثقة عن المجلس.

ولهذه الغاية، يقوم المدير العام للوكالة بالأعمال التالية:

  1. –يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي، بعد مصادقة المجلس عليها؛
  2. –يباشر الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن في مباشرتها؛
  3. –يمثل الوكالة إزاء الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة والأغيار ويقوم بالأعمال التحفظية؛
  4. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة؛
  5. –يتولى تدبير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
  6. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي واللجان الأخرى المحدثة.

ويمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الوكالة العاملين تحت إمرته.

المادة 12

تتضمن ميزانية الوكالة:

  1. 1-في باب الموارد:
  2. –إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة وطنية أو دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
  3. –التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛
  4. –عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المرخص بها وغيرها من صيغ التمويل الأخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  5. –عائدات الأنشطة التي تقوم بها الوكالة؛
  6. –عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة؛
  7. –الهبات والوصايا ومختلف العائدات التي تم قبولها من لدن مجلس الإدارة؛
  8. –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
  9. 2-في باب النفقات:
  10. –نفقات التسيير؛
  11. –نفقات الاستثمار؛
  12. –المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
  13. –جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بأنشطة الوكالة.

المادة 13

لأداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على موارد بشرية تتكون من:

  1. –مستخدمين تشغلهم طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
  2. –موظفين بالإدارات العمومية يلحقون بها، بناء على طلب منهم، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إلحاقهم.

ويمكن أيضا للوكالة أن تستعين لإنجاز مهام معينة بخبراء متعاقدين لمدة محددة.

المادة 14

توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسييرها، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 15

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد نشره بالجريدة الرسمية.