مادةmadda
FR
ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا).

ف 2تحدد هذه المناطق بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوقاية وتحديد غابات شجر الأركان فيما يخص مجالها الجغرافي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 06.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والمجال الترابي

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها بعده باسم الوكالة.
  2. المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، مع
  3. المادة 3يشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا).
فهرس النص كاملا · 15 مادة