ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: التسمية والمجال الترابي
المادة 3
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1يشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا).
ف 2تحدد هذه المناطق بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوقاية وتحديد غابات شجر الأركان فيما يخص مجالها الجغرافي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والمجال الترابي
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها بعده باسم الوكالة.
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، مع
- المادة 3يشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا).