ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 12
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
تتضمن ميزانية الوكالة:
- 1-في باب الموارد:
- –إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة وطنية أو دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- –التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- –عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المرخص بها وغيرها من صيغ التمويل الأخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –عائدات الأنشطة التي تقوم بها الوكالة؛
- –عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة؛
- –الهبات والوصايا ومختلف العائدات التي تم قبولها من لدن مجلس الإدارة؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
- 2-في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
- –جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بأنشطة الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 06.10 — madda.ma