ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
ف 2يمكن للوكالة إحداث تمثيليات جهوية ومحلية في مختلف مناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
- المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة