مادةmadda
FR
ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –المصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرامج ومشاريع التنمية المتعلقة بمناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر الأركان، وكذا عقود البرامج والاتفاقيات التي تقترحها لجنة التوجيه الاستراتيجي المشار إليها في المادة 10 بعده؛
  2. –إعداد منظام للوكالة يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  3. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط الـتوظيف ونظام الأجور والـتعـويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
  4. –وضع نظام خاص يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
  5. –حصر شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل؛
  6. –المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها ونظام الاستهلاكات؛
  7. –حصر الحسابات السنوية للوكالة والمصادقة عليها، واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
  8. –دراسة التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة الوكالة والمصادقة عليه ونشره؛
  9. –المصادقة على إحداث تمثيليات جهوية ومحلية وتحديد تنظيمها واختصاصاتها؛
  10. –اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة؛
  11. –اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا الممنوحة إليها.

ف 3كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقييمات دورية.

ف 4يمكن لمجلس الادارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 06.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
  2. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
  6. المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة
فهرس النص كاملا · 15 مادة