ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:
- –المصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرامج ومشاريع التنمية المتعلقة بمناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر الأركان، وكذا عقود البرامج والاتفاقيات التي تقترحها لجنة التوجيه الاستراتيجي المشار إليها في المادة 10 بعده؛
- –إعداد منظام للوكالة يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط الـتوظيف ونظام الأجور والـتعـويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
- –وضع نظام خاص يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها ونظام الاستهلاكات؛
- –حصر الحسابات السنوية للوكالة والمصادقة عليها، واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
- –دراسة التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة الوكالة والمصادقة عليه ونشره؛
- –المصادقة على إحداث تمثيليات جهوية ومحلية وتحديد تنظيمها واختصاصاتها؛
- –اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة؛
- –اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا الممنوحة إليها.
ف 3كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقييمات دورية.
ف 4يمكن لمجلس الادارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
- المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة