ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي أو أية لجنة أخرى منبثقة عن المجلس.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم المدير العام للوكالة بالأعمال التالية:
- –يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي، بعد مصادقة المجلس عليها؛
- –يباشر الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن في مباشرتها؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة والأغيار ويقوم بالأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة؛
- –يتولى تدبير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه الاستراتيجي واللجان الأخرى المحدثة.
ف 3ويمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الوكالة العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
- المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة