مادةmadda
FR
ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:

  1. –ممثلين عن الإدارة؛
  2. –ممثلين عن المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية المعنية بنشاط الوكالة والمحددة بنص تنظيمي؛
  3. –خبراء في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية، وفي مجال شجر الأركان.

ف 2يحدد عدد الخبراء وكذا كيفية تعيينهم بنص تنظيمي.

ف 3ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.

ف 4يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
  2. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
  6. المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة
فهرس النص كاملا · 15 مادة