ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- –ممثلين عن الإدارة؛
- –ممثلين عن المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية المعنية بنشاط الوكالة والمحددة بنص تنظيمي؛
- –خبراء في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية، وفي مجال شجر الأركان.
ف 2يحدد عدد الخبراء وكذا كيفية تعيينهم بنص تنظيمي.
ف 3ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.
ف 4يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
- المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة