ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
ف 1تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
- –ممثلين عن الإدارة؛
- –رؤساء مجالس الجهات الواقع في دائرة نفوذها الترابي مجال تدخل الوكالة؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية؛
- –خبيرين في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية، وفي مجال شجر الأركان، تحدد كيفية تعيينهما بنص تنظيمي.
ف 2تكلف لجنة التوجيه الاستراتيجي على الخصوص بإعداد الاستراتيجية المتعلقة بتنمية مناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر الأركان، ولاسيما من خلال:
- –إعداد مخطط استراتيجي وبرنامج التنمية الشامل؛
- –إعداد برنامج العمل السنوي للوكالة على ضوء المخطط وبرنامج التنمية السالفي الذكر؛
- –إعداد عقود ـ البرامج واتفاقيات الشراكة المقترح إبرامها من لدن الوكالة.
ف 3يحدد عدد أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي وطريقة تعيينهم وكذا کيفيات سيرها بنص تنظيمي.
ف 4كما يمكن للجنة التوجيه الاستراتيجي أن تشكل بداخلها مجموعات عمل متخصصة لمساعدتها على القيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
- المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة