مادةmadda
FR
ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه أو ممثليهم، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 06.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
  2. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 10تحدث لجنة للتوجيه الاستراتيجي تترأسها السلطة الحكومية الوصية وتتألف من:
  6. المادة 11يسير الوكالة مدير عام يعين طبقا لأحكام الفصل 30 من الدستور ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويتصرف باسمها شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة
فهرس النص كاملا · 15 مادة