ج.ر 5900 · ص 5309
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: المهام
المادة 5
من قانون رقم 06.10 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
تتخذ الوكالة جميع التدابير اللازمة لإنجاز مهامها المتعلقة بتنمية مناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ولاسيما منها:
- –إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة؛
- –القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بإعداد برامج اقتصادية واجتماعية، ولاسيما المتعلقة منها بإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية في ميادين التربية والثقافة والتكوين المهني والصحة والسكن والسياحة والـصناعة الـتـقـلـيدية والخدمات، وخاصة من خلال إبرام عقود - برامج أو اتفاقيات؛
- –الإسهام في إعداد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق، والعمل على تحفيزهم على تنظيم نشاطهم بهدف تنمية إنتاجهم وتحسين دخلهم؛
- –الاقتراح على الحكومة كل إجراء تشريعي وتنظيمي لتحفيز ودعم كل مبادرة تهدف إلى تنمية هذه المناطق؛
- –تنظيم حملات للتواصل والتحسيس والإعلام لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين لإنجاز برامج تنمية هذه المناطق.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 06.10 — madda.ma
الباب الثاني: المهام
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تكلف الوكالة بالقيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية، بإعداد برنامج التنمية الشامل لمناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه،
- المادة 5تتخذ الوكالة جميع التدابير اللازمة لإنجاز مهامها المتعلقة بتنمية مناطق تدخلها المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ولاسيما منها: