ج.ر 4323 · ص 2444
الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 2
ف 1يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناضور وتاونات وتازة ووجدة وبركان - تاوريرت.
ف 2ويجوز للحكومة أن تغير نطاق التدخل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الاداري الترابي للأقاليم والعمالات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 06.95 — madda.ma
الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة».
- المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناضور وتاونات وتازة ووجدة وبركان - تاوريرت.
- المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المبينة أعلاه المهام التالية: