مادةmadda
FR
ج.ر 4323 · ص 2444

ف 1يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناضور وتاونات وتازة ووجدة وبركان - تاوريرت.

ف 2ويجوز للحكومة أن تغير نطاق التدخل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الاداري الترابي للأقاليم والعمالات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 06.95 — madda.ma

الفصل الأول: الاسم والغرض

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة».
  2. المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناضور وتاونات وتازة ووجدة وبركان - تاوريرت.
  3. المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المبينة أعلاه المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 15 مادة