مادةmadda
قانون رقم 06.95

قانون رقم 06.95 يتعلق بإحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.95 المتعلق بإحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.95.155 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 06.95 المتعلق بإحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور خصوصا الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.95. المتعلق بإحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 15 من صفر 1416 (14 يوليو 1995).

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة».

وتخضع الوكالة المذكورة لوصاية الوزير الأول ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

المادة 2

يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناضور وتاونات وتازة ووجدة وبركان - تاوريرت.

ويجوز للحكومة أن تغير نطاق التدخل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الاداري الترابي للأقاليم والعمالات المعنية.

المادة 3

تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المبينة أعلاه المهام التالية:

− أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة مبنية على استراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة المعنية؛

− أن تدرس وتقترح المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالأقاليم والعمالات المعنية وتقترحها على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مغربية كانت أو أجنبية وعلى الشركات وغيرها من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص؛

− أن تبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه وأن تساهم في هذا التمويل؛

− أن تقوم، لحساب الدولة، بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والأعمال المتعلقة بتحقيق السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛

− أن تعمل على تنمية الشغل.

ويجوز للوكالة أن تساهم، ضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها، في تهيئة وتجهيز المنطقة المعنية بطلب من الحكومة أو الجماعات المحلية وهيئاتها الداخلة في النطاق الترابي المعني أو لحسابهما، سواء وحدها أو في إطار الشراكة.

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.

ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى المجلس فائدة في مشاركته.

يعقد المجلس الاداري دورتين في السنة.

ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.

المادة 5

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة للإدارة الوكالة.

ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:

− يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجربها أو تبلغ إليه برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛

− يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصاتها. ولهذه الغاية يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛

− يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي المعني؛

− يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛

− يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛

− يحدد شروط إبرام الصفقات؛

− يناقش التقارير التي تحررها اللجنة المشار إليها في المادة 9 بعده؛

− يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

المادة 6

يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمنع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الادارة ويسوي القضايا التي يوكلها إليه مجلس الادارة.

ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لانجاز بعض المشاريع.

وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ويمثل الوكالة أمام القضاء.

المادة 7

تشمل ميزانية الوكالة:

  1. 1-في الموارد:

− المداخيل المتحصلة من أعمالها؛

− السلفات القابلة للارجاع التي تحصل عليها من الخزينة والجماعات المحلية؛

− حصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية؛

− الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة.

− الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة؛

− وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد.

  1. 2-في النفقات:

− نفقات الاستثمار؛

− نفقات التسيير؛

− المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات؛

− الاعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.

المادة 8

استثناء من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات التي تستفيد من المساهمات المالية للدولة أو الجماعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، تخضع الوكالة لمراقبة مالية تجريها الدولة ويراد بها النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي طاقاتها. التقنية والمالية وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير.

المادة 9

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه لجنة متألفة من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.

المادة 10

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأعمال أو التوريدات المبرمة من لدن الوكالة والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستخدام الاعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

وتعرض على اللجنة كذلك حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة مشفوعة بكل البيانات وكشوف العمليات الحسابية والمالية وكل المعطيات الادارية والتقنية لمنجزات الوكالة.

وتفحص اللجنة البيانات المالية السنوية الصادرة عن الوكالة، وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 11

يمكن في كل وقت وحين أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان، ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.

تحرر اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى الوزير الأول وإلى وزير المالية وإلى أعضاء مجلس الادارة.

المادة 12

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة، وعندئد يقوم العون المحاسب بالنفقة ماعدا في الحالات الآتية:

− عدم توفر الاعتمادات الكافية؛

− عدم تبرير إنجاز العمل؛

− عدم وجود الطابع الابرائي للأداء.

يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات إلى وزير المالية ورئيس مجلس الادارة واللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه.

المادة 13

تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي ويفرض حالا أو استقبالا. وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

المادة 14

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

المادة 15

زيادة على المستخدمين الذين توظفهم الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها، يمكن أن يلحق بها أعوان من الادارات العامة طبقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

كما يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الأبحاث ذات الصبغة التقنية ولمدد محددة بخبراء من الادارة العمومية أو القطاع الخاص.