مادةmadda
FR
ج.ر 4323 · ص 2444

ف 1يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمنع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الادارة ويسوي القضايا التي يوكلها إليه مجلس الادارة.

ف 2ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لانجاز بعض المشاريع.

ف 3وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ف 4ويمثل الوكالة أمام القضاء.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 06.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: جهاز الادارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة للإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمنع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الادارة ويسوي القضاي
فهرس النص كاملا · 15 مادة