ج.ر 4323 · ص 2444
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 7
ف 1تشمل ميزانية الوكالة:
- 1-في الموارد:
ف 2− المداخيل المتحصلة من أعمالها؛
ف 3− السلفات القابلة للارجاع التي تحصل عليها من الخزينة والجماعات المحلية؛
ف 4− حصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
ف 5− الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة.
ف 6− الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة؛
ف 7− وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد.
- 2-في النفقات:
ف 8− نفقات الاستثمار؛
ف 9− نفقات التسيير؛
ف 10− المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات؛
ف 11− الاعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.95 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 8استثناء من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذا
- المادة 9تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه لجنة متألفة من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
- المادة 10تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأعمال أو التوريدات المبرمة من لد
- المادة 11يمكن في كل وقت وحين أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان، ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع ا
- المادة 12يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمر با
- المادة 13تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي و
- المادة 14يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون