مادةmadda
FR
ج.ر 4323 · ص 2444

ف 1يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.

ف 2ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

ف 3ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى المجلس فائدة في مشاركته.

ف 4يعقد المجلس الاداري دورتين في السنة.

ف 5ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 06.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: جهاز الادارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة للإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمنع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الادارة ويسوي القضاي
فهرس النص كاملا · 15 مادة