ج.ر 4323 · ص 2444
الفصل الثاني: جهاز الادارة والتسيير
المادة 4
ف 1يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
ف 2ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
ف 3ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى المجلس فائدة في مشاركته.
ف 4يعقد المجلس الاداري دورتين في السنة.
ف 5ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 06.95 — madda.ma
الفصل الثاني: جهاز الادارة والتسيير
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة للإدارة الوكالة.
- المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمنع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الادارة ويسوي القضاي