المادة 5
ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة للإدارة الوكالة.
ف 2ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:
ف 3− يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجربها أو تبلغ إليه برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
ف 4− يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصاتها. ولهذه الغاية يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛
ف 5− يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي المعني؛
ف 6− يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
ف 7− يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
ف 8− يحدد شروط إبرام الصفقات؛
ف 9− يناقش التقارير التي تحررها اللجنة المشار إليها في المادة 9 بعده؛
ف 10− يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 06.95 — madda.ma
الفصل الثاني: جهاز الادارة والتسيير
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يدير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة للإدارة الوكالة.
- المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق التشريع الجاري به العمل، ويتمنع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الادارة ويسوي القضاي