المادة 3
ف 1تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المبينة أعلاه المهام التالية:
ف 2− أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة مبنية على استراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة المعنية؛
ف 3− أن تدرس وتقترح المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالأقاليم والعمالات المعنية وتقترحها على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مغربية كانت أو أجنبية وعلى الشركات وغيرها من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص؛
ف 4− أن تبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه وأن تساهم في هذا التمويل؛
ف 5− أن تقوم، لحساب الدولة، بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والأعمال المتعلقة بتحقيق السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
ف 6− أن تعمل على تنمية الشغل.
ف 7ويجوز للوكالة أن تساهم، ضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها، في تهيئة وتجهيز المنطقة المعنية بطلب من الحكومة أو الجماعات المحلية وهيئاتها الداخلة في النطاق الترابي المعني أو لحسابهما، سواء وحدها أو في إطار الشراكة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 06.95 — madda.ma
الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة».
- المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناضور وتاونات وتازة ووجدة وبركان - تاوريرت.
- المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المبينة أعلاه المهام التالية: