ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي
المادة 43
ف 1يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:
- –إما بعدم إنجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة؛
- –وإما بتغيير أو تتميم العملية أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان أو إقرار منافسة كافية.
ف 2يمكن أن يتوقف إنجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.
ف 3تفرض مختلف الأوامر والشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي
المادة 42 – المادة 46- المادة 42عندما يحيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشآت المشاركة في العقد.
- المادة 43يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:
- المادة 44لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسل
- المادة 45يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين
- المادة 46الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و 34 و 35 أعلاه.