مادةmadda
FR
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي

المادة 43

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:

  1. –إما بعدم إنجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة؛
  2. –وإما بتغيير أو تتميم العملية أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان أو إقرار منافسة كافية.

ف 2يمكن أن يتوقف إنجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.

ف 3تفرض مختلف الأوامر والشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الأطراف.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي

المادة 42 – المادة 46
  1. المادة 42عندما يحيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشآت المشاركة في العقد.
  2. المادة 43يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:
  3. المادة 44لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسل
  4. المادة 45يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين
  5. المادة 46الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و 34 و 35 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 103 مواد