المادة 46
ف 1الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و 34 و 35 أعلاه.
ف 2تكون قرارات الوزير الأول معللة وتنشر في الجريدة الرسمية مع الرأي الصادر عن مجلس المنافسة.
ف 3يجوز للوزير الأول في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفي حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 المذكورة وكذا في حالة عدم التقيد بالقرارات أعلاه، أن يحيل الأمر بعد استشارة مجلس المنافسة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعات وفقا للمادة 70 أدناه.
ف 4ترفع الطعون في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم، باستثناء قرارات الإحالة إلى وكيل الملك المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى المحكمة الإدارية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي
المادة 42 – المادة 46- المادة 42عندما يحيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشآت المشاركة في العقد.
- المادة 43يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:
- المادة 44لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسل
- المادة 45يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين
- المادة 46الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و 34 و 35 أعلاه.