مادةmadda
FR
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي

المادة 45

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا القسم.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي

المادة 42 – المادة 46
  1. المادة 42عندما يحيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشآت المشاركة في العقد.
  2. المادة 43يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:
  3. المادة 44لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسل
  4. المادة 45يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين
  5. المادة 46الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و 34 و 35 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 103 مواد