مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب التاسع: أحكام انتقالية ومتفرقةالفصل الأول: أحكام انتقالية

المادة 83

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القانون على المنتوجات والخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة أسعارها تطبيقا للقانون رقم 008.71 المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتوجات والبضائع وبيعها.

ف 2يمكن أن يستمر العمل بتنظيم أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لمدة 5 سنوات انتقالية تبتدىء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ف 3وستحدد بنص تنظيمي كيفية السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

ف 4تظل سارية الأثر بصفة انتقالية القرارات المحددة فيها تطبيقا للقانون الآنف الذكر رقم 008.71 أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أن يتم نسخها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5تحدد شروط تحديد أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام انتقالية

المادة 83 – المادة 98
  1. المادة 83لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القانون على المنتوجات والخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة أسعارها تطبيقا للقانون رقم 008.71 المتعلق بتنظيم الأسع
  2. المادة 84يثبت الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار المخالفات لأحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار
  3. المادة 85توجه المحاضر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 84 أعلاه في الحال إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه.
  4. المادة 86يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية.
  5. المادة 87تؤهل، وحدها، الجهة المشار إليها في المادة 86 أعلاه لإبرام المصالحات، ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة
  6. المادة 88يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.
  7. المادة 89يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.
  8. المادة 90تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو
  9. المادة 91العقوبات الإدارية هي:
  10. المادة 92يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أن تأمر إذا رأت ذلك مناسبا بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة ال
  11. المادة 93توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
  12. المادة 94يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى - 2 من المادة 91 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إ
  13. المادة 95لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.
  14. المادة 96يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاه، عقوبة بغرامة تقتضي في آن واحد دفع مبلغ محدد على أساس
  15. المادة 97توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
  16. المادة 98يجب متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قاب
فهرس النص كاملا · 103 مواد