ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب الثامن: الأبحاث والجزاءاتالفصل الثاني: الجزاءات الجنائية
المادة 82
لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الثاني: الجزاءات الجنائية
المادة 67 – المادة 82- المادة 67يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطي
- المادة 68يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سند
- المادة 69يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون ال
- المادة 70يمكن، في حالة المخالفة لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه وفي حالة عدم التقيد بالتبليغ وعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 أعلاه وعدم التقيد
- المادة 71يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها.
- المادة 72يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 55 و 59 من هذا القانون.
- المادة 73كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 أعلاه، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المن
- المادة 74في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة أشهر.
- المادة 75لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 74 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأية صفة كانت في المؤسس
- المادة 76يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص:
- المادة 77لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.
- المادة 78يوجه دون مصاريف إلى الوزير الأول بقصد الاطلاع مستخرج من الحكم أو القرار النهائي بمجرد ما يصير الحكم بالإدانة، تطبيقا للمواد 67 إلى 70 ، غير قابل للطعن فيه.
- المادة 79يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الفصل وذلك على ن
- المادة 80تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للبابين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.
- المادة 81يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص المعنويين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 82لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.