مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب الثامن: الأبحاث والجزاءاتالفصل الأول: الأبحاث

المادة 61

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيئة مراقبي الأسعار.

ف 2يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ف 3يلزم الموظفون المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الأبحاث

المادة 61 – المادة 66
  1. المادة 61لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيئة مراقبي الأسعار.
  2. المادة 62يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
  3. المادة 63تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو ا
  4. المادة 64يجوز للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على ن
  5. المادة 65لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لد
  6. المادة 66يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.
فهرس النص كاملا · 103 مواد