المادة 63
ف 1تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
ف 2تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الفصل الثالث من الباب السادس وأحكام المادة 59 أعلاه.
ف 3يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها وتقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض.
ف 4تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 64 بعده، وفي الحال بالنسبة إلى الأبحاث المنصوص عليها في المادة 65 أدناه.
ف 5يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 64 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.
ف 6يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه والإسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والأمر المنصوص عليه أعلاه.
ف 7يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير. ويشار إلى إجراء التسليم على الاستدعاء.
ف 8تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الأول: الأبحاث
المادة 61 – المادة 66- المادة 61لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيئة مراقبي الأسعار.
- المادة 62يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
- المادة 63تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو ا
- المادة 64يجوز للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على ن
- المادة 65لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لد
- المادة 66يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.