مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب الثامن: الأبحاث والجزاءاتالفصل الأول: الأبحاث

المادة 65

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في أن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

ف 2يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك.

ف 3تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة.

ف 4تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة الخامسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وفي حالة غيابه تطبق مقتضيات الفصل 104 من قانون المسطرة الجنائية.

ف 5لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضابط الشرطة القضائية.

ف 6تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

ف 7توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر.

ف 8تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر.

ف 9تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

الفصل الأول: الأبحاث

المادة 61 – المادة 66
  1. المادة 61لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيئة مراقبي الأسعار.
  2. المادة 62يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
  3. المادة 63تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو ا
  4. المادة 64يجوز للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على ن
  5. المادة 65لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لد
  6. المادة 66يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.
فهرس النص كاملا · 103 مواد