ج.ر 4798 · ص 1208
المادة 14
يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو المؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة على أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 08.00 — madda.ma
قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
المادة 1 – المادة 26- المادة 2لا يمكن للمجموعات ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق أرباح.
- المادة 3يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال.
- المادة 5يجب أن تعرض الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام على مصادقة الإدارة.
- المادة 6ينشر القرار الإداري القاضي بالمصادقة على اتفاقية المجموعة ذات النفع العام وكذا موجز من الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية.
- المادة 7تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير.
- المادة 8تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المجموعة.
- المادة 9يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو مجموع المؤسسات العمومية أعضاء المجموعة على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة.
- المادة 10لا يبت في المسائل المتعلقة بتعديل الاتفاقية والزيادة في رأس المال عند الاقتضاء إلا في جمع استثنائي تعقده الجمعية العامة.
- المادة 11تعقد الجمعية العامة جمعها مرة واحدة في السنة على الأقل وعلى أبعد تقدير خلال الشهر السادس الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة أو من لدن الط
- المادة 12لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة.
- المادة 13يدير مجلس الإدارة المجموعة ذات النفع العام ويتخذ جميع القرارات التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المدير.
- المادة 14يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو المؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة على أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة.
- المادة 15يتم اختيار المتصرفين الممثلين لأعضاء المجموعة ذات النفع العام من لدن الجمعية العامة.
- المادة 16تتنافى صفة متصرف مع مهام مراقب حسابات المجموعة ذات النفع العام.
- المادة 17تحدد مدة انتداب المتصرفين بموجب الاتفاقية على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
- المادة 18لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 19ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه.
- المادة 20يعين مدير المجموعة ذات النفع العام من لدن مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المجموعة تحت سلطة مجلس الإدارة. وفي إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المدير المجموعة ذات النفع
- المادة 21تنجز المجموعة ذات النفع العام عملياتها وفق القوانين والأعراف التجارية.
- المادة 22تعين الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائها مراقبا للحسابات لمدة أربع سنوات.
- المادة 23يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ذات النفع العام ومن مطابقة محاسبتها للقواعد الم
- المادة 24يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا عن الحكومة لدى المجموعة ذات النفع العام.
- المادة 25يحضر مندوب الحكومة جلسات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة للمجموعة ذات النفع العام.
- المادة 26يعد مجلس الإدارة تقريرا عن تسيير المجموعة. ويجب أن يتضمن جميع المعلومات المفيدة التي من شأنها أن تمكن الأعضاء من تقييم نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنصرمة